طلب عدة إخوة رأيي في تفسير الدكتور محمد شحرور لآيات الميراث بخاصة أنه يستخدم في تفسيرها الدوال والرموز الرياضية.
سأحاول ما أمكن حصر نقدي لرأيه في الجانب الرياضي تاركا الجانب اللغوي (رغم التداخل الشديد بين الجانبين) لمقال آخر.
وحتى أكون موضوعيا في نقدي سأستخدم نفس المنهج الذي استخدمه د. محمد شحرور في رفض التقسيم المتعارف عليه في تقسم الإرث على مذهب من قال “من فمك أدينك” علما بأن الهدف من هذا النقد علمي وليس لإدانة أي شخص أو تسفيه رأيه.
يقول الله (تعالى): “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا” (11: سورة النساء).
فهم معظم الفقهاء من الآية 11 ما يلي (بشكل مبسط ودون الدخول في تفاصيل الحالات الخاصة ونصيب بقية الورثة):
(1) معنى “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” أنه في حالة وجود ذكور وإناث بين الأولاد، يعطى كل ذكر سهمين وتعطى كل أنثى سهما واحدا.
(2) معنى “فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ”: في حالة كون عدد الذكور = صفر، وعدد الإناث = 2 فأكثر (3، 4، 5، ….)، تقسم ثلثا التركة بينهن بالتساوي، ويقسم الثلث الباقي بين بقية الورثة (دون الدخول في تفاصيل من هم).
(3) معنى “وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ”: في حالة عدد الذكور = صفر، وعدد الإناث = 1، ترث البنت وحدها نصف التركة، ويقسم النصف الآخر بين بقية الورثة (دون الدخول في تفاصيل من هم).
يعترض د. محمد شحرور على هذا الفهم ويقدم فهما مختلفا ألخصه (كما فهمته) كما يلي:
(1) معنى “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” في حالة عدد الذكور = 1، وعدد الإناث = 2، يعطى كل ذكر سهما واحدا وتعطى كل أنثى سهما واحدا (أي لا فرق بين حصة الذكر والأنثى في هذه الحالة).
(2) معنى “فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ”: في حالة عدد الذكور = 1، وعدد الإناث 3 فأكثر، يرث الذكر ثلث التركة، وتقسم ثلثا التركة بين البنات بالتساوي.
(3) معنى “وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ”: في حالة عدد الذكور =1، وعدد الإناث = 1 يعطى الذكر سهما واحدا والأنثى سهما واحدا (أي لا فرق بين حصة الذكر والأنثى في هذه الحالة).
الفرق الأساس إذن هو في تفسير “فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ”. هل الحديث عن حالة كون عدد الذكور = صفر كما فهم جمهور المفسرين والفقهاء، أم أنه استمرار لتفصيل الحالة الأولى التي يكون فيها ذكر واحد كما فهم الدكتور شحرور؟!
دون الدخول في الجدل اللغوي حول معنى “مثل حظ الأنثيين”، الذي سأفرد له مقالا مستقلا، فإن من أهم مآخذ الدكتور شحرور على الفهم التقليدي للآيات:
* عدم وجود نص صريح في حالة كون عدد الذكور (ضمن أولاد المتوفى) = صفر وعدد الإناث = 2، فالآية تقول (فوق اثنين) والفهم الصحيح بحسب الدكتور شحرور، وأوافقه تماما في هذا، أن العدد 2 ليس فوق 2! من المعلوم أن بعض المفسرين قالوا إن (فوق اثننتين) تعني اثنتين فصاعدا، وهو فهم ليس له ما يسنده في رأيي المتواضع.
* عدم وجود نص صريح على إدخال الإخوة أو غيرهم في الميراث في حالة عدم وجود أولاد ذكور. يقول د. شحرور إن الفقهاء أدخلوا إخوة المتوفى وغيرهم لأنهم لم يعرفوا كيف يقسمون الثلث المتبقي في حالة وجود ابنتين فأكثر والنصف المتبقي في حالة وجود بنت واحدة فقط مع أن آيات الميراث لا الإخوة ولا غيرهم (بحسب فهمه)!
للوهلة الأولى يبدو كلام د. شحرور منطقيا بخاصة أنه يلبس الموضوع لباس الرياضيات التي يتوهم كثيرون ممن يستمعون إلى من يستخدم لغتها أنه عبقري زمانه وإن كان كل ما يتفوه به خطأ.
يقدم الدكتور محمد شحرور تفسيرا رياضيا طريفا للآية 11 من سورة النساء، فيقول على صفحته http://shahrour.org/?page_id=777 ما نصه:
“لابد لفهم أحكام الإرث وقوانينه، من فهم الهندسة التحليلية والتحليل الرياضي والمجموعات، ولا بد من فهم التابع والمتحول في علم الرياضيات، الذي تمثله المعادلة التالية:
ع = تا (س)
التي تعني أن (س) تأخذ قيمة متحولة، وأن (ع) تابعة لـ (س)، وأن قيمة (ع) تتغير وتتحول تبعاً لتغير وتحول قيمة (س).
وفي قانون الإرث نجد أن الذكر هو التابع (ع) وأن الأنثى هي المتحول (س). أي أن الأنثى هي الأساس في حساب الإرث، وأن حصة الذكر تتحدد بعد تحديد حصة الأنثى، كتابعة لها تتحول وتتغير كلما تحولت وتغيرت حصة الأنثى.”
ردي على طرح الدكتور محمد شحرور:
* يوهم الدكتور محمد شحرور القارئ/المستمع أنه يستخدم “الهندسة التحليلية والتحليل الرياضي والمجموعات” في فهم الآية، والحقيقة أنه لم يستخدم سوى مفهوم الدالة، وهو مفهوم يتعلمه طلاب المدارس في المرحلة الإعدادية! فلا في الموضوع هندسة تحليلية، ولا تحليل رياضي، ولا نظرية مجموعات (بالعمق الذي تحمله هذه المصطلحات)، ولا ما هم يتوهمون!
* ليس هناك أي جديد في كون عدد الإناث هو الأساس في قسمة الإرث، مع عدم إنكار فضل الدكتور شحرور في “الترويج الإعلامي” لهذه النقطة. آيات الميراث وردت في سورة (النساء) ولم يكن هذا عبثا (حاشى وكلا). الأصل في تقسيم الميراث هو الإناث ولا جديد (بالنسبة لي على الأقل) في هذه النقطة.
* رغم إقراري بصحة فهم د. شحرور بأن 2 لا تدخل في قوله (تعالى): “فوق اثتنين” إلا أن الفقهاء قاسوا على ميراث الأختين في الآية 176 من سورة النساء: “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”؛ أي أن للفقهاء دليلا قويا جدا على إدخال حالة عدد الذكور = صفر وعدد الإناث = 2 في حالة عدد الذكور = صفر وعدد الإناث = 3، فالقياس من مصادر التشريع الإسلامي المعروفة.
* يقول د. شحور إن فهمه للآيات يغطي جميع الحالات، فحالة وجود ذكر واحد مع وجود بنت واحدة موجودة، وحالة ذكر واحد مع وجود أنثيين موجودة، وحالة وجود ذكر واحد مع 3 إناث فأكثر موجودة، ويمكن القياس على المضاعفات (أي حالة كون عدد الإناث مساويا لعدد الذكور، أو ضعفه، أو 3 أضعافه). عدا عن ذلك فإن حالتي وجود ذكور فقط أو إناث فقط واضحة وليست بحاجة لنص حيث تتم القسمة بالتساوي (بحسب فهمه). كل هذا جميل.
ولكن …
هل حقا غطت الآيات، بحسب فهم د. شحرور جميع الحالات؟!
ماذا عن الحالة التي تكون فيها النسبة كسرا لا عددا صحيحا (مثال: عدد الذكور = 2 وعدد الإناث = 3)؟!
الأهم من هذا كله، ماذا عن الحالة التي يكون فيها عدد الذكور أكبر من عدد الإناث؟! أين النص بحسب فهم الدكتور شحرور لهذه الحالة.
في النص الرئيس على صفحته لا يتطرق د. شحرور إلى هذه الحالات (ولا في الفيديوهات التي استمعت إليها)، بل يتحاشى ذكرها واضطر للحديث عنها فقط عندما سئل عنها مع أن المفروض أن يوضحها كجزء هام جدا من نظريته، بل إن تفكرا سريعا في من حولك من أسر سيعطيك أن عدد الإناث فيها ليس من مضاعفات عدد الذكور.
إن عدم وجود نص صريح في الآيات على كيفية القسمة في هذه الحالات كفيل بضرب نظرية د. شحرور في الصميم لأنه يستند إلى منهجه هو.
ماذا فعل د. شحرور ليتفادى هذه الضربة؟
عندما سئل عنها على صفحته خرج علينا بحل متوقع فهو المخرج الوحيد له:
(1) إذا كانت نسبة الإناث إلى الذكور أقل من أو تساوي 2، فإن نصيب الذكر = نصيب الأنثى.
مثال: عدد الذكور = 3 ذكور، وعدد الإناث = 4: نصيب كل ولد (ذكر أو أنثى) = 14.28%.
مثال: عدد الذكور = 3، وعدد الإناث = 1: نصيب كل ولد (ذكر أو أنثى) = 25%.
(2) إذا كانت نسبة الإناث إلى الذكور أكبر من 2، فإن الذكور شركاء بالتساوي في الثلث، والإناث شريكات بالتساوي في الثلثين.
مثال: عدد الذكور = 3، وعدد الإناث = 7. نصيب كل ذكر = 11.1%، ونصيب كل أنثى = 9.52%.
قد يقول قائل: كلام معقول، فالدكتور جبر الكسور في نسبة عدد الذكور إلى عدد الإناث باستخدام “دالة السقف” وهذا أمر معروف في الرياضيات (وإن كان يختلف عن طريقة التقريب القياسية حيث تهمل الكسور التي تقل عن نصف ويجبر أي كسر أكبر من أو يساوي نصف ويقل عن واحد).
أجيب: نعم، كلام معقول ولكن …
* كيف يعطي الدكتور نفسه الحق في جبر الكسور دون دليل على جواز هذا الجبر، بينما هو نفسه أنكر على الفقهاء جبر الكسور المتبقية من عملية توزيع الميراث!
يقول د. شحرور إن الفقه المطبق اليوم: “يعاني من ظاهرة العول والرد، التي تنشأ من الإصرار على الاكتفاء بعمليات الحساب الأربع، حيث ينتج فائض في التركة بعد التوزيع يتم رده، أو نقص في التركة يتم استرداده. وهذا بالذات ما أثار عجب ابن عباس منذ أربعة عشر قرناً، فتساءل مستغرباً مستنكراً، كيف يجوز عقلاً على عليم يعلم عدد حبات رمال عالج، أن يضع قانوناً لتوزيع الإرث نضطر لعدم إحكامه إلى اللجوء للرد والعول.”
كيف ينكر د. شحرور على الفقهاء استخدام “العول والرد” المبنية على قواعد مستنبطة بإحكام لإيجاد حل لفائض التركة أو نقصها، بينما يقوم هو نفسه بجبر الكسور؟! أين المنهجية؟!
* لنفترض أن الدكتور قام بقياس الكسور على حالة أصغر عدد صحيح يزيد عنه. فكيف ينكر على الفقهاء قياس الحالة الخاصة الوحيدة المفقودة (عدد الذكور = صفر، وعدد الإناث = 2) على أقرب حالة إليها (عدد الذكور = صفر، وعدد الإناث = 3)، رغم قياس حالة البنتين على حالة الأختين في الآية 176 من سورة النساء، هو نفسه من أدخل (نظريا) “عددا لانهائيا” من الحالات دون أي دليل شرعي أو لغوي أو رياضي!
يقول د. شحرور على صفحته: “زعموا أن في الآية تقديماً وتأخيراً، وتقديرها عندهم: فإن كن نساءً اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك. ونحن نصفق لهم إعجاباً وهم يصححون عبارات الله تعالى في تنزيله الحكيم. زعموا أن الله تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح، فمنهم من تصدى بالنيابة عن الله ببيانه معلناً أن قصد الله هو (إن كن نساءً اثنتين فما فوق)، ومنهم من قفز إلى الآية 176 من سورة النساء، فرأى أن الله يعطي الثلثين للأختين، فاعتبر ذلك ينسحب على البنتين. علماً بأن الأنثى الواحدة والاثنتين وفوق اثنتين جاء صراحة في الآية.”
يرفض د. شحرور أن يقوم الفقهاء بالقياس على حكم الأختين في الآية 176 من سورة النساء، ويعتبر ذلك “تصديا بالنيابة عن الله” بينما يبيح لنفسه أن “يتصدى بالنيابة عن الله” لبيان أن قصد الله النسبة الصحيحة والكسور، وأن قصد الله ينطبق على الحالة التي يكون فيها عدد الذكور أكبر من عدد الإناث مع أن الآية (بحسب فهمه) لم تتطرق لهذه الحالة على الإطلاق!
حاشى وكلا، “وما كان ربك نسيا”.
ملاحظات:
(1) يتوهم بعضهم أن هدف الدكتور شحرور إنصاف النساء، وهذا غير صحيح. يكثر د. شحرور من انتقاد “ظلم الفقهاء” للنساء في بيان صحة نظريته، ولكنه يمارس “نفس الظلم بل وأسوأ منه” (حاشى وكلا أن يكون في التقسيم الشرعي للميراث ظلما للمرأة).
الدكتور شحرور يعطي الأنثى أقل من الذكر في حالة كون عدد الإناث أكبر من ضعف عدد الذكور، بل ويعطي الإناث أقل من نصيبهن الشرعي (ويعطي الفارق للذكور) إذا كان عدد الإناث آكثر من 4 أضعاف عدد الذكور!
مثال: عدد الذكور = 1، عدد الإناث = 6 (ولا يوجد ورثة آخرون):
يعطي د. شحرور الذكر 3 أضعاف الأنثى! (الذكر: 33.33%، والأنثى 11.11%).
مثال: عدد الذكور =1، عدد الإناث = 8 (ولا يوجد ورثة آخرون):
يعطي د. شحرور الذكر 4 أضعاف الأنثى! (الذكر 33.33%، والأنثى: 8.33%).
(2) يدعي د. شحرور أن توزيعه للميراث عادل على المستوى الجمعي لا الفردي، فيقول: “الأسس التي وضعها سبحانه لتحقيق العدل في الإرث، تقوم على مبدأ العدل والمساواة بين المجموعات المختلفة. فإذا نظرنا في هذه القوانين نظرة فردية وجدنا أنها لا تحقق المساواة بين الذكر والأنثى، لكنها تحققها بين مجموعات الذكور ومجموعات الإناث في العالم. ومن هنا فنحن نحتاج إلى نظام معرفي رياضي يختلف عن علم العمليات الحسابية الأربع. إلا أن هذه المساواة بين المجموعات لا تعني بالضرورة المساواة بين أفرادها، بحسب أحوالهم الخاصة الشخصية أو أوضاعهم الاجتماعية.”
لا أتجنى إن أعدت صياغة ما يقوله كما يلي: ظلم الإناث/الذكور في أسرة يقابله ظلم الذكور/الإناث في أسرة أخرى، وبالمحصلة يتساوى الظلم فتتحقق العدالة!
وهنا نقطتان:
* الدكتور نفسه يقول إنه بحاجة إلى نظام معرفي رياضي (بكلمات أخرى إحصاءات دقيقة وتحليل رياضي لها) للتأكد من صحة ادعائه، ولكنه في الفيديوهات والمقابلات المتلفزة يقر هذه العدالة الجمعية كحقيقة مثبتة!
* لو كانت العدالة غير متحققة على المستوى الفردي فهل هذا مقبول؟! ما ذنب بنت في أسرة ما أن “تظلم” لأن بنتا في أسرة أخرى “ظلمت” أخاها؟!
بأي منطق؟!
إن نظام المواريث جزء لا يتجزأ من نظام اجتماعي/اقتصادي إسلامي يقوم في أساسه على أن المرأة غير مكلفة بالعمل، ولكن العمل حق ثابت لها إن أرادت، وراتبها/دخلها حق خالص لها لا يجوز للأهل/الزوج إجبارها على الإنفاق منه حتى على مأكلها ومشربها وملبسها. وبالتالي فلا يمكن أن يؤخذ نظام المواريث بمعزل عن هذا النظام الشامل. وقد أسهب العلماء في بيان الحكمة الإلهية في توزيع المواريث، فلا داعي للإطناب في إعادة شرحها هنا.
(3) كنت قد كتبت في مقال سابق حول اعتقادي الجازم بخطأ من يحاول أن يدافع عن نظام المواريث في الإسلام ببيان أن عدد الحالات التي يرث فيها الذكور أكثر من الإناث محدود (الدكتور محمد عمارة مثلا). عند المقارنة يجب أن يكون الذكر والأنثى في نفس المستوى من القرابة فلا مجال للمقارنة بين ميراث البنت والعمة مثلا. الآية صريحة “للذكر مثل حظ الأنثيين” ولا ينبغي أن نبالغ في دفع الشبهات فنقع في مزالق منطقية تكون حجة علينا لا لنا.
(4) ليست هذه النقطة الوحيدة التي تحدث فيها د. شحرور فيما يخص الوصية والمواريث. للإنصاف أقول إن حديثه حول موضوع الوصية يستحق النظر فيه بجدية، ويستحق الدراسة بغض النظر عن آرائه المتطرفة برفض السنة كمصدر رئيس من مصادر التشريع الإسلامي.