في ظل عجز الحكومة المغربية عن وضع مقترح قانون مجلس الجالية المغربية منذ 2011، إذ أنها لم تطرحه خلال دورة أكتوبر البرلمانية، والدورة التشريعية على أبواب الانتهاء، وبالتالي على مغاربة العالم الانتظار إلى دورة أبريل إذا كانت الحكومة تنوي حل هذه الإشكالية.
وبما أن الحكومة لا تتوفر على الإطارات القانونية لوضع مشروع قانون مجلس الجالية المغربية، قرر الفاعلين القانونيين بحركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج بإخراج مقترح قانون سيتم وضعه على طاولة الحكومة حتى تخرج من مأزقها.
وسنتظم حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، لقاءات في مختلف دول الإقامة لمناقشة المشروع، ومطالبة الحكومة بالإسراع بإخراج القانون قبل نهاية دورة أبريل البرلمانية ليكون المجلس في حلته الجديدة قبل صيف 2019.
وفيما يلي نورد مقترح قانون لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي أعدته حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج ومرصد التواصل والهجرة:
الباب الأول:
أحكام تمهيدية:
المادة 1: تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور يحدد هذا القانون تأليف مجلس الجالية المغربية بالخارج وصلاحيته وتنظيمه وقواعد سيره. يشار إلى هذه المؤسسة في هذا القانون باسم (المجلس).
الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته:
المادة 2: طبقا لأحكام الفصل 163 من الدستور الذي ينص على إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، يمارس المجلس مهام إبداء الرأي حول توجيهات السياسات العمومية التي تمكن مغاربة العالم من نسج علاقات متينة مع هويتهم المغربية والحفاظ عليها، وضمان حقوقهم، وصيانة مصالحهم، وكذا مشاركتهم السياسية الكاملة.
المادة 3: مراعاة لأحكام المادة الثانية أعلاه، يستشار المجلس من قبل جلالة الملك والحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس الاستشارية المدسترة، كل في ما يخص
المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم وشؤون الهجرة، ومشاركتهم الفعلية في كل المجالس التي نص عليها الدستور، ووضع شروط الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية انطلاقا من بلدان الإقامة، المنصوص عليه في الفصل 17 من الدستور.
-
التوجهات الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم:
المادة 4: للمجلس كامل الصلاحية في الإدلاء بآرائه ومقترحاته حول كل القضايا المتعلقة بمغاربة العالم.
يمكن للمجلس القيام بأبحاث ودراسات حول أوضاع مغاربة العالم وتتبعها، وذلك بتنسيق مع الحكومة والهيئات والمؤسسات المهتمة بالهجرة.
المادة 5: يقدم المجلس تقريرا سنويا عن حصيلة اعماله وأنشطته لجلالة الملك ويتم نشره بالجريدة الرسمية ويناقش بالبرلمان.
الباب الثالث: تأليف المجلس:
المادة 6: يتألف المجلس علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 100 عضوا يتم انتخابهم وتعيينهم.
تتألف الفئة المعينة من عشرين (30) عضوا من بينهم الرئيس والأمين العام، يعينهم جلالة الملك باقتراح من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة لمغاربة العالم، على أن يراعى في اختيار هؤلاء الأعضاء تنوع الكفاءات والمناصفة وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتألف أيضا من فئة الأعضاء المنتخبين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة أو المعنية بقضايا مغاربة العالم، وتتألف هذه الفئة من سبعين عضوا (70)، ويؤخذ بعين الاعتبار المناصفة وذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون جمعيات المجتمع المدني بدول الإقامة، يراعى في توزيعهم التنوع الجغرافي وتنوع مجالات العمل.
المادة 7: يقوم رئيس الحكومة بموجب مرسوم تحديد كيفية توزيع عدد الأعضاء المنتسبين للفئات المشار إليها في المادة السادسة أعلاه، وكذا مسطرة اقتراحهم.
المادة 8: تقوم جمعيات المجتمع المدني بتحديد معايير الترشيح لعضوية المجلس وتحديد اللوائح الانتخابية على مستوى كل دولة من دول الإقامة، ويشترط في المرشح لعضوية المجلس:
– أن يكون مقيما بصفة دائمة لمدة 10-سنوات في بلد الاقامة الذي سيمثله
– أن لايقل عمره عن 30 سنة.
– أن يتمتع بالاهلية الكاملة
أن يكون ذا تكوين أكاديمي واختصاصي في ميدان الهجرة وشؤون مغاربة العالم.
– أن لا يجمع بين العضوية ورئاسة جمعية.
– أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لايكون محكوما بعقوبة سالبة للحرية،
يمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال المجلس في حالة دعوتهم.
تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس وعن اجتماعات مجموعات العمل واللجان الخاصة والمؤقتة حسب كيفيات ومقادير يحددها رئيس المجلس بمقرر يتخذه بعد استشارة المكتب، كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة يتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس، وذلك حسب الكيفيات والمقادير المحددة وفق نفس الكيفية أعلاه.
تحصر قائمة الأعضاء في المجلس بمرسوم لرئيس الحكومة، ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 9: يفقد العضو عضويته عند فقدانه الصفة التي عين بموجبها عضوا بالمجلس، ويتم شغل المقعد الشاغر طبقا لنفس المقتضيات التي يخضع لها تعيين الأعضاء. يلزم كل عضو في المجلس بالحضور بصفة شخصية لأشغال هيئات المجلس، ولا يجوز لأحد تمثيله أو النيابة عنه.
الباب الرابع: هيئات المجلس:
المادة 10: علاوة على الرئيس، يتألف المجلس من الهيئات التالية:
– الجمعية العمومية
– مكتب المجلس
– الأمانة العامة
– مجموعات العمل
المادة 11: تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السادسة، وتتناول كل القضايا المعروضة على المجلس المدرجة تلقائيا.
تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته، وتتداول في مشاريع التقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس، تقوم الجمعية العامة للمجلس بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس.
المادة 12: الجمعية العامة تعقد بصفة قانونية إذا حضر نصف أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خمسة عشر يوما.
المادة 13: تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرتين كل سنة، ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس بعد استشارة المكتب أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.
تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 14: يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس، ويمكن لأعضاء الحكومة أن يحضروا اجتماعات الجمعية العامة للمجلس بصفة ملاحظين.
المادة 15: يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الأشراف العام على شؤون المجلس، واتخاد كافة التدابير وحسن سيره.
لرئيس المجلس أن يفوض عند الاقتضاء، بعض مهامه إلى عضو أو أعضاء من مكتب المجلس.
المادة 16: مكتب المجلس يساعد الرئيس في اعداد و تنفيد القرارات و في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة للمجلس.
المادة 17: يتألف مكتب المجلس علاوة على الرئيس من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمجلس من بين أعضائها لمدة خمس سنوات، ويجدد النظام الداخلي كيفية انتخابهم.
يعتبر رؤساء مجموعات العمل لدى المجلس أعضاء بالصفة في مكتبه.
المادة 18: الأمين العام يقوم بأعمال سكرتارية المجلس، ويتولى مكتبه مساعدة الرئيس في مهامه. وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين. ويقوم علاوة على ذلك بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره. كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس، ويساهم في تنسيق أشغال مجموعات العمل.
المادة 19: تحدث لدى المجلس مجموعات عمل تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها مكتب المجلس، طبقا لمداولات الجمعية العامة للمجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد مجموعات العمل وأسمائها واختصاصاتها، ومجالات اشتغالها، وتنظيم عملها.
المادة 20: يمكن لمجموعات العمل واللجان المؤقتة أو الخاصة لدى المجلس، الاستماع لمسؤولي القطاعات الحكومية، وحضور اجتماعات المجالس الإدارية للمؤسسات المكلفة بقضايا مغاربة العالم.
تقدم مجموعات العمل واللجان خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها على الجمعية العامة للمجلس.
الباب الخامس: التنظيم المالي والإداري للمجلس:
المادة 21: يتمتع المجلس بصفة هيأة الحكامة الجيدة بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، ويحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب.
المادة 22: ترصد للمجلس ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه، وتشمل هذه الميزانية مايلي:
– في الموارد:
مداخيل الاموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس .
العائدات المتأتية من أنشطته.
الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة.
الإعانات المالية المقدمة له من لدن أية هيأة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة.
– المداخيل المختلفة:
الهبات والوصايا
في النفقات:
– نفقات التسيير.
– نفقات التجهيز.
تسجل الإعانات التي تخصصها الدولة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
يتولى محاسب عمومي القيام لدى رئيس المجلس بممارسة الاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
المادة 23:
يتولى رئيس المجلس مهمة الآمر بالصرف لميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده، ويصادق عليه المجلس، ويمكنه أن يفوض الأمر للأمين العام للمجلس. ويجوز له أن يعين آمرين بالصرف ولاسيما الأمين العام للمجلس.
إذا حال عائق دون اضطلاع رئيس المجلس بمهامه، يتولى الأمين العام مؤقتا مهمة الآمر بالصرف، في كل ما يتعلق بضمان السير العادي والضروري لمجلس تحت مسؤولية مكتب هذا الأخير.
في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء ولايته لأي سبب من الأسباب يستمر الأمين العام في القيام بمهام التسيير الإداري والمالي للمجلس إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس.
الباب السادس: النظام الداخلي:
المادة 24: تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته وهيئاته بموجب نظام داخلي، يضعه مكتب المجلس وفق مقتضيات هذا القانون ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
تخضع التغييرات التي تدخل على النظام الداخلي للمجلس لنفس مسطرة المداولة والمصادقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية:
المادة 25: تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأمينه العام وأعضائه.
المادة 26: ابتداء من تاريخ تنصيب هذا المجلس ينسخ الظهير الشريف رقم 07.208 الصادر في 10 ذي الحجة 1428/21 دجنبر 2007 القاضي بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج.
المادة 27: يلحق تلقائيا بمجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بمقتضى أحكام الفصل 163 من الدستور كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بمجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.208 الصادر في 21 دجنبر 2007 في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس الجالية المغربية بالخارج في صيغته الجديدة أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمجلس السابق.
المادة 28: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: 60 دقيقة.